الخميس، 12 سبتمبر 2024 06:23 ص

المادة 226.. كيفية طلب تعديل الدستور بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب

المادة 226.. كيفية طلب تعديل الدستور بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب مجلس النواب
السبت، 23 يناير 2016 03:42 م
كتب محمد عبد العظيم
تحدثت المادة 226 من الدستور المصرى ضمن الباب السادس منه، والخاص بالأحكام العامة والانتقالية عن كيفية تعديل الدستور، حيث إنه لرئيس الجمهورية أو 5 أعضاء من البرلمان تقديم طلب تعديل مادة أو أكثر، وحددت المادة أنه يجب أن يذكر فى الطلب أسباب التعديل، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة المتعلقة بتعديل الدستور.

نص المادة 226


لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد نفسها، قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.


print